الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 28441 آب 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
المؤسســـــــة
:
مؤسسة المواصفات والمقاييس.
إجراء تقييم المطابقـــــــــة
:
أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات أخذ العينات أو الفحص أو التفتيش أو التقييم أو التحقق أو ضمان المطابقة.
جهة تقييم المطابقـــــــــة
:
الجهة التي تقوم بتنفيذ أي من أنشطة تقييم المطابقة.
القبول
:
استكمال جهة تقييم المطابقة المتقدمة متطلبات المؤسسة كافة للقيام بتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة في مجالات محددة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الجهة المتقدمـــــــــة
جهة تقييم المطابقة التي تتقدم للمؤسسة بطلب القبول وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الجهة المقبولـــــــــة
:
جهة تقييم المطابقة التي تم قبولها لدى المؤسسة لتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة المحددة في شهادة القبول وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المتطلبات المحــــــــــددة
:
المتطلبات التي تحددها المؤسسة وفقاً لمجال القبول الذي تم التقدم إليه بما في ذلك المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو اللوائح الفنية أو التعليمات.
مجال القبـــول
:
أي نشاط لتقييم المطابقة وفقاً للمتطلبات المحددة في شهادة القبول.
الاعتمـــــــــاد
:
اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانونا باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة.
متلقي الخدمة
:
أي جهة أو شخص اعتباري يطلب من جهة تقييم المطابقة تنفيذ أي من نشاطات تقييم المطابقة.
الإبــــــــــــلاغ
:
قيام المؤسسة بتزويد الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل بقائمة جهات تقييم المطابقة المقبولة لديها وكفاءتها.