التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 2844
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 28441 آب 2024

- أ- يتم وقف القبول لمدة أقصاها ستون يوما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحالات عدم المطابقة خلال الفترات الزمنية المحددة. 2- وقف الاعتماد في مجال القبول. ب- يتم إلغاء القبول في الحالات التالية: - 1- إلغاء الترخيص أو السجل التجاري أو انتهاء عقد الممثل القانوني. 2- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند انتهاء مدة الوقف. 3- عدم تجديد الاعتماد في مجال القبول أو سحبه. 4- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة. 5- الإخلال بالاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7)من هذه التعليمات. 6-ثبوت أي سلوك ينطوي على أفعال الاحتيال أو الغش أو الخداع أو تزوير للمعلومات أو الانتهاك المتعمد لمتطلبات القبول.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية