التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 2844
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 28441 آب 2024

أ- تتقاضى المؤسسة الأجور التالية عن كامل مدة صلاحية القبول المحددة في المادة (12) من هذه التعليمات: - 1- (100) مائة دينار بدل طلب القبول أو تجديده. 2- (1000) ألف دينار لكل فرع يُتقدم له بطلب الحصول على شهادة القبول أو تجديدها. 3- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن كل خدمة لكل متطلب وذلك بدل إجراءات إصدار القرار عن ثلاث سنوات. ب- يتقاضى المقيمون (75) خمسة وسبعين دينارا بدل التقييم المكتبي عن كل يوم عمل. ج- يتقاضى المقيمون (150) مائة وخمسين دينارا بدل التقييم الميداني عن كل يوم عمل. د- يتقاضى أعضاء لجنة التظلم مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا لكل عضو بدل دراسة التظلم وإصدار القرار. هـ- تتحمل الجهة المتقدمة كافة نفقات السفر والإقامة والتنقل لفريق التقييم. و- تلتزم الجهة المتقدمة بتسديد كافة الأجور المستحقة عليها بغض النظر عن قرار المؤسسة حول القبول.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية