التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 2844
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 28441 آب 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسســـــــة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. إجراء تقييم المطابقـــــــــة : أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات أخذ العينات أو الفحص أو التفتيش أو التقييم أو التحقق أو ضمان المطابقة. جهة تقييم المطابقـــــــــة : الجهة التي تقوم بتنفيذ أي من أنشطة تقييم المطابقة. القبول : استكمال جهة تقييم المطابقة المتقدمة متطلبات المؤسسة كافة للقيام بتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة في مجالات محددة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الجهة المتقدمـــــــــة جهة تقييم المطابقة التي تتقدم للمؤسسة بطلب القبول وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الجهة المقبولـــــــــة : جهة تقييم المطابقة التي تم قبولها لدى المؤسسة لتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة المحددة في شهادة القبول وفقاً لأحكام هذه التعليمات. المتطلبات المحــــــــــددة : المتطلبات التي تحددها المؤسسة وفقاً لمجال القبول الذي تم التقدم إليه بما في ذلك المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو اللوائح الفنية أو التعليمات. مجال القبـــول : أي نشاط لتقييم المطابقة وفقاً للمتطلبات المحددة في شهادة القبول. الاعتمـــــــــاد : اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانونا باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة. متلقي الخدمة : أي جهة أو شخص اعتباري يطلب من جهة تقييم المطابقة تنفيذ أي من نشاطات تقييم المطابقة. الإبــــــــــــلاغ : قيام المؤسسة بتزويد الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل بقائمة جهات تقييم المطابقة المقبولة لديها وكفاءتها.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية