التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 2844
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 28441 آب 2024

تلتزم الجهة المتقدمة بما يلي: - أ- القدرة على تنفيذ المهام المسندة إليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات ضمن مجال القبول، سواء قامت بهذه المهام الجهة نفسها أو من جهة نيابة عنها وتحت مسؤوليتها مع ضرورة إعلام المؤسسة بهذه الجهات والمهام الموكلة لها، وتقديم ما يثبت أنها تلبي بشكل دائم المتطلبات الواردة في هذه التعليمات كافة. ب- تقديم ملف للمؤسسة يتضمن ما يلي: - 1- النموذج الخاص بطلب القبول معبأ حسب الأصول. 2-السيرة الذاتية للمسؤول عن نشاط تقييم المطابقة. 3- المؤهلات الفنية للأشخاص المشاركين في أنشطة تقييم المطابقة. 4- قوائم متلقي الخدمة الحاصلين على خدمات تقييم المطابقة من هذه الجهة. 5- شهادة اعتماد الجهة وفق المواصفة القياسية الدولية ذات العلاقة بمجال القبول صادرة عن وحدة الاعتماد الأردنية إذا كانت جهة تقييم المطابقة داخل المملكةأما إذا كانت جهة تقييم المطابقة خارج المملكة فيشترط شهادة اعتماد صادرة عن وحدة الاعتماد الأردنية أو أي جهة مانحة للاعتماد ومعترف بها دولياً. 6- تعهداً عدلياً بعدم تحمل المؤسسة أي تبعات (قانونية/ مادية) عن أي أخطاء قد تحدث من الجهة المتقدمة بعد قبولها. 7- إقرارا من إدارة الجهة المتقدمة بالمحافظة على السرية والحيادية في جميع أعمال التقييم المنوطة بها من قبل المؤسسة، وتوفير الوثائق والإجراءات المطبقة التي تثبت التزامها بالسرية والحيادية. 8- ضماناً بنكياً أو بوليصة تأمين تغطي المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالغيروبما يتناسب مع حجم الجهة المقبولة والمخاطر المرافقة لعملها. ج‌- تزويد المؤسسة بكافة المعلومات المطلوبة لتنفيذ إجراءات القبول بما في ذلك ترتيب الزيارات الميدانيّة المعلنة وغير المعلنة وإجراءات الرقابة عليها. د- إعلام المؤسسة بأي تغييرات تؤثر على مجال القبول واشتراطاته.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية