التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 2844
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 28441 آب 2024

- أ- تقوم الجهة المتقدمة بتقديم طلب رسمي للمؤسسة موضحة فيه مجال القبول ومرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفقاً للمادة (7) من هذه التعليمات، ويعتبر طلب القبول التزاماً رسمياً من الجهة للخضوع لقواعد القبول وشروطه. ب- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب الرسمي المقدم من الجهة والتأكد من أنه مكتمل ومختوم ومصادق عليه رسمياً من الممثل الرسمي للجهة المتقدمة. ج- تقوم المؤسسة بإعلام الجهة المتقدمة بالمعلومات والوثائق غير المكتملة ليتم توفيرها. د- للمؤسسة الحق بطلب أي وثائق إضافية أو إجراء إضافي إذا تبين الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 2844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية