التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

- أ- يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو من كلية إلى كلية أخرى شريطة الحصول على قبول من الجامعة أو الكلية، وإحضار كشف علامات من الجامعة أو الكلية المُنتقَل منها، وتسليمهما إلى المُنسق لرفعها إلى المديرية للحصول على موافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية. ب- يستمر الطالب بالاستفادة من البعثة في الجامعة أو الكلية المُنتقل إليها ويتحمل رسوم الساعات الدراسية التي لم يتم معادلتها نتيجة تغيير الجامعة أو الكلية المقبول فيها.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية