التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

أ- على الطالب بعد صدور قرار الموافقة على ابتعاثه في الجامعة أو الكلية مراجعةُ المُنسق لاستكمال إجراءات الاستفادة من البعثة، بتقديم سند كفالة مُنظم أمام الكاتب العدل والعقد المُعدّ لهذه الغاية مُوقَّعًا وفقًا لأحكام النظام، مرفِقًا الوثائق التالية خلال المدة المُحدَّدة في إعلان الوزارة: 1- شهادة عدم محكومية تفيد أن الطالب غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 2- الوصل المالي للرسوم الجامعية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الأول مختومًا حسب الأصول من الجامعة أو الكلية. ب- على الطالب عند التحاقه بالجامعة أو الكلية تسجيل المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الأول ودفع الرسوم المُقرَّرة والاحتفاظ بالوصل المالي إلى حين استكمال الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها معًا إلى المُنسق. ج- على المُنسق بعد استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رفع نسخة منها إلى المديرية؛ لغايات إعادة رسوم الساعات الدراسية المدفوعة وصرف المبلغ الشهري وبدل الكتب. د- تُدفَع رسوم الساعات الدراسية المُعتمدة المُسجلة إلى الجامعة أو الكلية حسب مقتضى الحال بموجب مطالبة تَرِد من أي منهما إلى الوزارة. هـ- يُصرَف للطالب المبلغ الشهري لمدة أربعة أشهر عن كل فصل دراسي وشهرين عن الفصل الصيفي. و- يكون الحد الأعلى لعدد الأشهر التي يتقاضى الطالب المبلغ الشهري عنها على النحو التالي:- (عدد سنوات الدراسة المُقرَّرة للتخصص × 10)

الإحالة

المادة 10 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية