التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4110
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 411015 آب 2024

أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : .القانون الاطاري لادارة النفايات النافذ النظام : .نظام إدارة النفايات الزراعية النافذ الوزارة : .وزارة الزراعة الوزير : .وزير الزراعة المديرية : .مديرية الزراعة المعنية الادارة : .الادارة الملكية لحماية البيئة الحاكم الإداري : .المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام ادارة النفايات الزراعية اينما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية