التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4110
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 411015 آب 2024

-يلتزم ناقل الزبل الحيواني غير المعالج وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: أ - تركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها الى أماكن انتاجها أو الأماكن المخصصة لها في مواقع المعالجة. ب- تزويد الوزارة بأعداد وحمولات وسائط النقل المستخدمة لنقل الزبل الحيواني غير المعالج وتحديث بياناته أولا بأول. ج - أي اشتراطات اخرى تراها الوزارة ضرورية .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية