التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43181 أيلول 2024

يُشترَط للتقدم بطلب الحصول على السُلف ما يلي:- ‌أ- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمُشترِك في الوزارة عن خمس عشرة سنة. ‌ب-أن لا تزيد قيمة السُلفة المطلوبة على المبلغ المرصود للمُشترِك بتاريخ طلب السُلفة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية