الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43181 أيلول 2024
يُشترَط للتقدم بطلب الحصول على السُلف ما يلي:-
أ- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمُشترِك في الوزارة عن خمس عشرة سنة.
ب-أن لا تزيد قيمة السُلفة المطلوبة على المبلغ المرصود للمُشترِك بتاريخ طلب السُلفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43181 أيلول 2024
الإحالة
المادة 5 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4318)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.