التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43181 أيلول 2024

أ- تُصرَف السُلفة دفعةً واحدةً ولمرة واحدة خلال مدة خدمة المُشترِك. ب- يتم التنافس على السُلف؛ وفقًا لعدد سنوات الخدمة الفعلية للمُشترِك. ج- تُصرَف السُلف حدًا أعلى لثلاثمائة مُشترك شهريًا، على أن تتم المُفاضلة وفقًا لأقدمية تاريخ التعيين في الوزارة. د- تجوز إعادة قيمة السُلف بعد الحصول عليها لأي سبب بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية