التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. التجميد السريع : عملية تجميد المواد الغذائية بشكل سريع لضمان مرور أو تجاوز المنطقة الحرارية التي يكون بها التبلور أعلى ما يمكن في أسرع وقت ممكن إلى حرارة)-18) أو أبرد بالاعتماد على درجة الحرارة في نقطة المركز الحراري بعد استقرارها. الأغذية المجمدة بالطريقة السريعة : المواد الغذائية التي تم تجميدها بالطريقة السريعة والتي تم حفظها على درجة حرارة (-18) درجة مئوية أو أبرد في كل نقطة من سلسلة التبريد مع مراعاة درجة الحرارة المسموح بها. المركز الحراري : النقطة الموجودة في وحدة الغذاء والتي تكون درجة حرارتها هي الأعلى في نهاية التجميد السريع. جهاز التجميد السريع : الجهاز المصمم لتجميد المواد الغذائية عن طريق تخفيض درجة الحرارة بشكل سريع. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الغذاء حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية