التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

يشترط في عملية تخزين المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي:- أ- أن يتم التخزين عند درجة حرارة (- 18) درجة مئوية أو أبرد. ب- أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص اشتراطات أنشطة تخزين المواد الغذائية واشتراطات وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية. ج- ان يتم الالتزام بالقاعدة الفنية الأردنية رقم (288)- الخاصة بمدد الصلاحية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية