التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

أ- يحظر القيام بالأعمال التالية في مواقع التخزين-: 1- إشعال النار بأي صورة كانت بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب حتى ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي. 2- التدخين داخل المستودعات والمكاتب وفي الساحات. 3- استعمال المحروقات السائلة والغازية للإنارة. 4- استعمال التيار الكهربائي لغير الإنارة وتشغيل الأجهزة داخل المكاتب والمستودعات إلا وفقا للشروط الفنية المقررة. 5- إقامة العمال أو المستخدمين أو تناول الطعام إلا في الأماكن المخصصة لذلك. ب- يمنع إدخال البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمشعة والقابلة للالتهاب والمواد التي من شأنها الإضرار بالبضائع الأخرى إلى المركز اللوجستي.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية