التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

أ- تكون البضائع المخزنة في المستودعات الخاصة أو المستأجرة على عهدة المستثمر في المركز اللوجستي وعليه مسك سجلات وفتح القيود اللازمة لذلك. ب‌- يكون المشغل مسؤولاً عن أي نقص أو اختلاف في عدد ووزن ونوع البضائع المخزنة لديه وعليه أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على هذه البضائع. ج- يعامل أي نقص أو اختلاف في النوع أو العدد أو الوزن للبضائع المخزنة في المركز اللوجستي وفقا لأحكام قانون الجمارك. د‌- المشغل مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن أي نقص أو اختلاف في النوع أو العدد أو الوزن للبضائع المخزنة أو أي بدلات تستحق على البضائع التي تخزن لديه للغير. هـ- يكون المشغل مسؤولاً عن أي أضرار تقع من قبله أو من قبل ممثليه أو مستخدميه أو بسبب منشآته أو الأجهزة داخل مستودعاته سواء للأرواح أو المنشآت أو البضائع الأخرى داخل مواقع التخزين.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية