التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. الوزير : وزير الاستثمار. المنطقة التنموية : أي منطقـة تقـع ضـمن النطـاق الجمركـي للمملكـة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام القانون. اللجنة : لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية المشكلة بمقتضى المادة (8) من هذه التعليمات. المركز اللوجستي : الموقع المحدد ضمن المنطقة التنموية والمرخص لتقديم خدمات التخزين للبضائع والخدمات اللوجستية المتعلقة بها. المشغل : المؤسسة المسجلة التي تقوم بتشغيل المركز اللوجستي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية