الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون البيئة الاستثمارية.
النظام
:
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
الوزير
:
وزير الاستثمار.
المنطقة التنموية
:
أي منطقـة تقـع ضـمن النطـاق الجمركـي للمملكـة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام القانون.
اللجنة
:
لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية المشكلة بمقتضى المادة (8) من هذه التعليمات.
المركز اللوجستي
:
الموقع المحدد ضمن المنطقة التنموية والمرخص لتقديم خدمات التخزين للبضائع والخدمات اللوجستية المتعلقة بها.
المشغل
:
المؤسسة المسجلة التي تقوم بتشغيل المركز اللوجستي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.