التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

أ- يقدم المركز اللوجستي الخدمات اللوجستية المتكاملة للتجارة المحلية والدولية في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: - 1- خدمات التخزين الجافة والمبردة والمجمدة والسائلة والسائبة وخدمات التخزين في الساحات المغطاة والمكشوفة. 2- خدمات التجزئة والتجميع والتعبئة والتغليف للبضاعة والمواد المستوردة والمصدرة وتخزينها ونقلها وتوزيعها. 3- خدمات المناولة والتحميل والتنزيل وخدمات إدارة وتخزين الحاويات وخدمات النقل داخل المنطقة التنموية والتوزيع المحلي والدولي. 4- خدمات إدارة العمليات اللوجستية وتأجير مواقع التخزين. 5-خدمات التوثيق والشهادات والتأمين والتخليص الجمركي اللازمة للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور من قبل الجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقا للتشريعات النافذة. 6- خدمات إدارة عمليات الشحن البري والبحري والجوي والسككي من قبل الجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقا للتشريعات النافذة. 7- اتمام عمليات التنازل عن البضائع المخزنة داخل المركز اللوجستي نيابة عن أصحابها لدى المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. 8- إدارة أنظمة مراقبة المخزون. ب ‌-للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية