التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

أ- يقدم طلب إنشاء المركز اللوجستي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- صورة عن شهادة تسجيل الشركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات مصادق عليها بتاريخ حديث أو وثيقة تثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب. 2- شهادة الاسم التجاري. 3- صورة عن سند تسجيل الأموال غير المنقولة. 4- مخطط موقع تنظيمي. 5- مخطط أراض. 6- مخطط توضيحي مبدئي للاستعمالات. 7- تفويض خطي لمقدم الطلب مصادق عليه من البنك، وذلك في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب غير الشخص المفوّض بالتوقيع عنه في السجل التجاري بموجب شهادة حديثة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات أو السجل التجاري. 8- صورة عن البطاقة الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الأردني أو صورة عن جواز السفر أو وثيقة سفر لغير الأردني. ب- يشترط لإنشاء المركز اللوجستي توافر ما يلي: - 1- أن يكون من ضمن غايات المشغل تخزين السلع والبضائع. 2- أن تكون المساحة المقام عليها المركز لا تقل عن (50000م2). 3- أن لا تقل مساحة المستودعات المسقوفة الجافة عن (5000م2) والمستودعات المبردة والمجمدة عن (2500م2). 4- أن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن (25000م2). ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء مقدم الطلب من تطبيق أحكام البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بما لا يتجاوز ما نسبته (10%) من المساحة المحددة فيها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية