التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

-أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية) تضم موظفين من الوزارة على أن يكون من بينهم رئيس للجنة وممثلين عن دائرة الجمارك والمطور الرئيسي للمنطقة التنموية. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها. ج‌- تتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة للوزارة وترفع تنسيباتها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب الوثائق المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب على أن تتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية