التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

تقنيات المساعدة على الإخصاب : تشمل تقنيات المساعدة على الإخصاب ما يلي : أ- تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيامن إلى تجويف الرحم(IUI) (Intrauterine insemination) . ب- تلقيح البويضة مجهريا بالحيوان المنوي للزوج خارج جسم المرأة (IVF) . (In vitro fertilization) او الحقن المجهري للحيوان المنوي للزوج(ICSI) (intracytoplasmic sperm injection) ج- إرجاع الأجنة (ET) (embryos transfer) وإرجاع الأجنة المجمدة (FET) (Frozen embryos transfer) د - إستخراج الحيامن عن طريق جراحة الخصية (TESE) أو (Micro TESE) بواسطة أخصائي جراحة المسالك البولية . هـ- سحب الحيامن من الخصية بواسطة الإبرة (FNA) و- دراسة الأجنة وراثيا لتحديد الجنس او إستثناء الأمراض والطفرات الجينية . ز- أي تقنيات إخصاب معتمدة عالميا ويتم تحديدها بقرار من الوزير وبناء على تنسيب من اللجنة .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية