التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

المؤهلات والخبرات المطلوبة للحصول على ترخيص الوحدة : أ- المدير الفني للوحدة : يشترط أن يكون طبيب إختصاصي نسائية وتوليد بخبرة في مجال العقم وأطفال الأنابيب لا تقل عن عشرة سنوات وحاصل على تصريح مزاولة مهنة إختصاصي في مجال العقم وأطفال الأنابيب صادرة عن وزارة الصحة ولا يسمح لمدير الوحدة أن يشرف على أكثر من وحدة بنفس الوقت . ب- يشترط فيمن يعمل في وحدات الإخصاب أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة في مجال العقم وأطفال الأنابيب من وزارة الصحة ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام مدير الوحدة. ج- إختصاصي مسالك بولية مع خبرة (3) سنوات (إختياري) . د- طبيب اخصائي تخدير (إختياري) . هـ- تقني علم وراثة (فني مختبرات طبية /علم الوراثة) (إختياري) . و- مدير مختبر الإخصاب على أن يكون : 1- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس في العلوم الحياتية أو فروعها أو المختبرات الطبية او هندسة علم الوراثة على أن يكون حاصلا على مزاولة مهنة صادرة من وزارة الصحة وفق التشريعات الناظمة حال صدورها. 2- لديه خبرة عملية في وحدات الإخصاب المرخصة داخل أو خارج المملكة لا تقل عن عشر سنوات للحاصل على درجة البكالوريوس او ست سنوات للحاصل على درجة الماجستير او الدكتوراه في أحد المجالات السابقة الذكر. ز- تقني علم أجنة على أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية وأن يكون حاصلا على مزاولة المهنه وفق التشريعات الناظمة حال صدورها وبعدد لا يقل عن ثلاثة بمن فيهم مديرالمختبرإذا كان حجم العمل (300) حالة سنويا أو أقل ويضاف تقني واحد على الأقل لكل (200) حالة او جزء منها إذا ما زاد عدد الحالات السنوية عن (300) حالة. ح - توفير ممرضات لا يقل عددهن عن ثلاث ممرضات إحداهن ممرضة قانونية . ط - توفير كادر إداري يتالف من : • محاسب (إجباري) . • كاتب سجلات طبية (إجباري) . • مدير مالي وإداري (إختياري) . • باحث إجتماعي (إختياري) .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية