التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

يحق للوحدة إتلاف العينات المحفوظة لديها في الحالات التالية : أ. إتلاف الأجنة بناء على طلب الزوجين الخطي وبحضورهما. ب. إتلاف الأجنة بوفاة أحد الزوجين . ج. إتلاف الأجنة بطلاق الزوجين. د. إتلاف الحيامن او البويضات بناء على طلب الشخص المعني وبحضوره . هـ. مرور ستة أشهر دون تمديد التجميد من قبل الزوجين وعدم دفع الرسوم المستحقة ويتم الإتلاف تحت إشراف لجنة مشكلة من مدير الوحدة ومدير مختبر الإخصاب ومسؤول السجلات في تلك الوحدة . و. توثق عمليات الإتلاف في سجل خاص بذلك لدى الوحدة والإحتفاظ به لمدة عشر سنوات على الأقل.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية