التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

شروط ومواصفات الوحدة: يشترط لترخيص الوحدة توافر الشروط الفنية والمواصفات والمعدات والأجهزة الطبية التالية: أ. الموقع: يجب أن يكون موقع الوحدة ضمن مبنى المستشفى مع توفير مداخل ومخارج مناسبة لها تراعي متطلبات الدفاع المدني أو أي جهة ذات إختصاص. ب. المناطق الوظيفية: 1) الدخول/ الإستقبال والإنتظار: أ. مناطق الدخول/الإستقبال. ب. منطقة الإنتظار بمساحة لا تقل عن (30)م2. ج. منطقة الإدارة/ السجلات بمساحة تتناسب وحجم المستخدمين وحجم العمل. د. عيادة بمساحة لا تقل عن (15) م2 مزودة بجهاز التراساوند (إختياري). هـ. دورات مياه عامة للرجال والنساء. 2) المنطقة الإجرائية للمريض: أ- غرفة إعطاء العينات بمساحة لا تقل عن (9) م 2 ملحقة بحمام داخلي مجهزة بالأثاث والفرش اللازم لهذا الإجراء على أن يكون موقعها يحفظ السرية والخصوصية و الأمن وتكون متصلة بمختبر معالجة الحيامن (ANDROLOGY) بفتحة مناولة أو قريبة منه ما أمكن بمسافة تضمن خصوصية المريض وأمان وسلامة العينة لحظة الانتقال منها. ب- غرفة/غرف عمليات بمساحة لا تقل عن (35) م2 للغرفة الواحدة ووفق أسس تصميم غرف العمليات ملحق بها مكان لتعقيم اليدين. ج- غرفة غيار وتحضير للمرضى بمعدل غرفة لكل غرفة عمليات. د- توفير غرفة إرجاع تتسع لسريرين كحد أدنى قريبة من المختبر. هـ- غرفة إفاقة بمعدل (2) سرير إفاقة لكل غرفة عمليات كحد أدنى بمساحة لا تقل عن (8)م2 لكل سرير ملحقة بحمام للمرضى ووفق معايير التصميم لغرف الإفاقة. و- توفير أماكن لحفظ البياضات وأماكن لحفظ المستهلكات الطبية و أماكن لحفظ المعدات الطبية وحفظ المستهلكات والمعدات المعقمة بما لا يؤثر على مسارات الحركة في الوحدة. ز- توفير غرفة للمستهلكات والمواد المتسخة تراعي أسس التصميم ومعايير وأسس ضبط العدوى. ح- توفير أماكن غيار و حمامات للموظفين يتناسب و حجم الكادر. 3) منطقة المختبر : يجب أن يكون الدخول إليها مقيداً ومراقباً للموظفين فقط وتشمل المناطق التالية : أ- مختبر فحص و معالجة الحيامن : يكون قريب ما أمكن من مختبر الأجنة ومتصل بغرفة جمع العينات وبمسـاحـة تتناسب والمعدات الموجودة وحجم العمل وبحد أدنى (9) م2 . ب- مختبر علم الأجنة : يجب أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بغرفة / غرف العمليات لجمع البويضات وبمساحة تتناسب والمعدات الموجودة وحجم العمل وبحد أدنى (20) م 2 ويجب وجود شباك مناولة مزدوج من المختبر يضمن التواصل السمعي والبصري إلى كل غرفة عمليات. ج- منطقة حفظ العينات بالتبريد : 1 . يجب أن تقع منطقة حفظ العينات بالتبريد على مقربة من مناطق المختبر أو متصلة بها وبمساحة تتناسب مع حجم العمل وأن يكون الوصول إليها مقيداً و مراقباً. 2. يجب تخزين خزانات النيتروجين في مكان مغلق. ج. بيئة العمل : أ) يجب أن تكون غرفة العمليات ومختبر الأجنه مزودين بنظام تهوية وتبريد ومزودة بفلاتر (HEPA FILTER). ب) تحديد نسبة الرطوبة في المختبر من (30)% الى (60)% ودرجة حرارة المختبر وملحقاته بدرجة حرارة مئوية من (20) °C الى (25) °C. ج) مصادر التيار الكهربائي ومولد إحتياطي ووحدة (UPS). د ) يلتزم مدير المختبر بتنظيم سجل يومى يتضمن جدولا يشمل قياس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة في غرفة المختبر الرئيسية ومتابعة نسبة الغازات و درجة الحرارة في الحواضن وتوثيقها وموقعا من قبل الموظف الذي قام بالقياس و مصدقا من مدير المختبر بما يتناسب مع معايير ومقاييس ضبط الجودة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية