التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6018
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 601831 تشرين الأول 2024

‌أ- تصدر البطاقة بقرار من الأمين العام او من يفوضه، وتصدر من خلال النظام الإلكتروني لإدارة المياه الجوفية. ب- يقدم طلب الحصول على البطاقة من قبل مالك البئر شخصيا او مفوض عنه بتفويض عدلي أو تفويض مصادق على توقيعه من البنك مع إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر ساري المفعول لمالك البئر او مفوض شريطة تحقق الشروط التالية : 1. أن تكون البئر مرخصة وعاملة. 2. أن تكون البئر حاصلة على تقرير صادر من السلطة يفيد بأنه تم اجراء تجربة ضخ ناجحة للبئر. 3. تقديم براءة ذمة من السلطة . 4. ألا يكون مالك البئر قد صدر بحقه أكثر من حكم جزائي نهائي بالإدانة من المحاكم المختصة بسبب مخالفته أي من أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول . ج- تصدر البطاقة لمدة ثلاث سنوات وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها خلال (14) يوماً من تاريخ انتهاء سريانها وفي حال التقدم بطلب تجديد البطاقةوكانت منتهية الصلاحية، يشترط تسليم البطاقة القديمة للسلطة. د- في حال مضي أكثر من شهر على انتهاء سريان البطاقة ولم يتقدم حاملها بطلب لتجديدها يتم إيقاف البطاقة تلقائيا . هـ- في حال اجراء اي بيوع على قطعة الارض الواقع بها البئر الخاصة أو تغييرها لأي سبب من الأسباب ، فعلى المالك الجديد إبلاغ السلطة فورا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وسحب بطاقة المالك السابق وإصدار بطاقة جديدة للمالك الجديد. و- للسلطة ، وبكافة الطرق والوسائل التي تراها مناسبة، التحقق من ثبوت الشروط التي تم بموجبها إصدار البطاقة، وفي حال الإخلال بأي من شروط إصدارها للامين العام إصدار قرار بإلغائها. ز- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد، يتم إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك، تصدر البطاقة الجديدة للمدة المتبقية من صلاحية البطاقة المفقودة . ح- في حال التقدم بطلب إصدار بطاقة بدل تالف يتم إرفاق البطاقة التالفة مع الطلب تصدر البطاقة الجديدة للمدة المتبقية من صلاحية البطاقة التالفة . ط- في حال التقدم بطلب بئر بدل بئر أو نقل ملكية بئر، تصدر السلطة بطاقة جديدة للبئر وتلغى البطاقة القديمة . ي- على المتقدم بطلب الحصول على البطاقة تحديث بياناته لدى السلطة قبل اصدار البطاقة من حيث بيانات قطعة الارض المحفور فيها البئر ومالكيها حسب سند التسجيل الصادر من دائرة الاراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية