التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6018
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 601831 تشرين الأول 2024

للأمين العام صلاحية ايقاف العمل بالبطاقة في أي من الحالات التالية: ‌أ- إلغاء رخصة البئر. ‌ب- مخالفة أحكام القانون والنظام والتعليمات . ‌ج- نقل ملكية البئر دون ابلاغ السلطة . ‌د- الإخلال في أي شرط من شروط إصدارها . هـ- إذا ورد للسلطة من أي جهة رسمية أو أمنية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة وفقا لما يقرره الأمين العام أو من يفوضه .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية