التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6018
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 601831 تشرين الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك: القانون : قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة (1988) وتعديلاته . النظام: نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة (2002) وتعديلاته . السلطة:سلطة المياه . الأمين العام: أمين عام سلطة المياه . المديرية: مديرية تراخيص الآبار الخاصة. مالك البئر: الشخص الطبيعي أو المعنوي المالك للبئر والذي يملك قطعة الأرض أو حصة منها والواقع فيها البئر حسب سند التسجيل الصادر من دائرة الاراضي والمساحة. البئر الخاصة :البئر التي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية أو البلدية . النظام الالكتروني E-GWMS : النظام الالكتروني لإدارة المياه الجوفية . البطاقة: البطاقة الصادرة من السلطة والتي تصدر لمالك البئر الخاص، والمخزن عليها الكترونياً مجمل الوثائق والمعلومات الخاصة بالبئر ومالكه باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code . ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية