التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 602331 تشرين الأول 2024

أ- يجوز تسجيل وترخيص الدراجة العادية او السكوتر باسم غير الأردني الذي يرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك على ان تتوفر فيه جميع الشروط التالية :- 1 - أن لايقل عمره عن (21) سنة . 2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك . 3- أن لا يكون من الجنسيات المقيدة او قادماً للمملكة بقصد العمل . 4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة اردنية من الفئة الأولى ( دراجة او سكوتر ) . 5- أن يكون حاصلاً على اذن اقامة سنوي او لمدة خمس سنوات ساري المفعول . ب - مع مراعاة توفر الشروط من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير الموافقة على تسجيل وترخيص دراجة عادية أو سكوتر لغير الاردنيين المسموح لهم بالإقامة بالمملكة ممن لا تتطلب اقامتهم في المملكة الحصول على اذن اقامة سنوي . ج- يقدم طلب تسجيل وترخيص الدراجة الآلية للشخص الطبيعي غير الأردني والموافقة عليها وفق ذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات . د- لا يجوز لغير الأردني ان يسجل أو يرخص إلا دراجة آلية واحدة (اما دراجة عادية أو سكوتر ).

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية