التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 602331 تشرين الأول 2024

لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية الى الانواع التالية: أ. الدراجة الآلية (العادية) وتشمل انواع الدراجات الآلية كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية، السكوتر. ب. الدراجة الآلية (الرياضية) هي مصممة ليكون السائق في وضعية جلوس منحن الى الامام وصدر شبه ملاصق لجسم الدراجة وتكون الاقدام قريبه جداً من جسم السائق وبعيدة قدر الامكان عن الارض، ويكون مقودها منحنياً الى الاسفل او التي يعتمد تصنيفها (sport او super sport) حسب مواصفات الشركة الصانعة. ج. الدراجة الآلية (السكوتر) المصممة بان يكون المحرك مثبتاً على الجزء الخلفي من الشاصي وتعمل بمحرك بنزين او كهرباء او هجين ويكون نظام الحركة فيها أوتوماتيكياً كاملاً (full automatic)، او التي يعتمد تصنيفها (Scooter) حسب مواصفات الشركة الصانعة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية