الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 602331 تشرين الأول 2024
أ. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآلية (عادية ، رياضية):
1. أن تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط (4stroke) او هجين او يعمل على الكهرباء كلياً على أن لا تقل مسافه الشحن الكهربائي للبطارية عن (100 كم).
2. أن تكـون مجهـزة بتجهيزات السلامـة العامـة بما في ذلـك أنـوار القيـاس الأماميـة والخلفيـة وأنــوار الطريــق الأماميــة والغمــازات وضــوء الفرامـــل (البريك) .
3. أن لا يزيد عمر الدراجة عند تسجيلها لأول مرة على سنتين تسبق سنة التسجيل ما لم يرَ الوزير خلاف ذلك.
4. أن تكون مجهزة بركائز رافعة أو داعمة لإيقاف الدراجة عند الاصطفـاف .
ب. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآليه (سكوتر):
1. أن تعمــل بمحــرك بنزيــن رباعــي الأشـــواط (4stroke) او هجين او يعمل على الكهرباء كليا وان لا تقل مسافه الشحن الكهربائي للبطارية عن (50 كم ).
2. أن تكـون مجهـزة بتجهيـزات السلامـة العامـة بما فــي ذلـك أنــوار القيـاس الأماميــة والخلفيــة وأنـوار الطريــق الأماميــة والغـمـازات وضــوء الفرامــل (البريــك) .
3. أن لا يزيد عمر الدراجة عند تسجيلها لأول مرة على سنتين تسبق سنة التسجيل ما لم يرَ الوزير خلاف ذلك.
4. ان تكون مجهزة بركائز رافعة او داعمة لإيقاف الدراجة عند الاصطفاف .
5. ان يكون نظام الحركـة أوتوماتيكياً كامـلاً (Full Automatic).