التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6030
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603031 تشرين الأول 2024

أ- تتولى الوزارة القيام بما يلي:- 1 - دراسة الطلبات المحالة إليها من الدائرة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة. 2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة. ب- يصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تبليغ الدائرة بمضمون القرار.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية