نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5959، ص 6030
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2024
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6030)
حياة القانون
تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6030، نُشر في 31 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تتولى الدائرة القيام بما يلي:- أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة. ب- تزويد الوزارة بأي وثائق أو …
المادة 4
المادة 5
أ- تتولى الوزارة القيام بما يلي:- 1 - دراسة الطلبات المحالة إليها من الدائرة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة. 2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي …
اسأل مساعدك عن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.