التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6031
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603131 تشرين الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك النهائي في جميع مراحل التداول والاستيراد والتصدير. الانتاج الأولي: الخطوات الأولى في سلسلة الغذاء قبل دخول الغذاء مرحلة التصنيع كالحصاد أو الذبح أو الحلابة أو صيد السمك. المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه أو تصنيعه أو تخزينه أو حفظه أو تعبئته أو تغليفه أو توسيمه أو استيراده أو تصديره أو نقله أو تسليمه أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، وتشمل مسالخ الدواجن والمواشي. المسؤول عن المنشأة الغذائية: الشخص المفوض والمسؤول عن اجراءات الرقابة على الغذاء وفقا لأحكام القانون. التتبع: الإجراءات والتدابير التي يتم عن طريقها تعقب ومتابعة مسار الغذاء وأي مواد مضافة أو مواد ملامسة له خلال مراحل تداوله جميعها على طول السلسلة الغذائية من مرحلة الإنتاج وحتى نقاط البيع بما في ذلك الاستيراد والتصدير. الاسترجاع: استعادة حيازة الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري أو المخالف ومنع تداوله في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، وقبل وصوله الى المستهلك النهائي. السحب: استعادة حيازة الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري أو المخالف ومنع تداوله في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بما في ذلك الذي في حوزة المستهلك النهائي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية