التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6036
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603631 تشرين الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الأغذية المعدة للتصدير: مواد غذائية أولية أو مواد غذائية تم تصنيعها أو تجزئتها أو إعادة تغليفها وفقا للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في الدولة التي يتم تصدير الأغذية إليها. المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية: المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المعمول بها في الدولة التي يتم تصدير الأغذية إليها. الشهادة الصحية: الشهادة المعتمدة التي يتم إصدارها من المؤسسة والمعنونة بشهادة صحية لغايات التصدير.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية