الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 603631 تشرين الأول 2024
أ- على المصانع الغذائية الراغبة بإنتاج مواد غذائية لغايات التصدير الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة.
ب- يقدم المصدّر طلب الحصول على الموافقة اللازمة للمؤسسة مرفقا به كفالة عدلية بقيمة مائة ألف دينار تتضمن الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات وذلك في حال عدم مطابقة الأغذية للمواصفات و القواعد الفنية الأردنية.
ج- تصدر المؤسسة الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يثبت فيها صنف المادة الغذائية والعلامة التجارية لها والدولة التي يتم تصدير الأغذية إليها.