التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الأداء الاستثنائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656417 تشرين الثاني 2024

أ- يشترط لمنح الحوافز التشجيعية للأداء الاستثنائي المنصوص عليها في النظام ما يلي:- 1- توفر المخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الدائرة. 2- أن يكون منح الحافز التشجيعي لمرة واحدة في السنة الواحدة. 3- أن لا يكون المنح للأداء الاستثنائي نفسه الذي سبق منح الموظف عنه الحافز التشجيعي. ب- تصرف الحوافز التشجيعية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مشتركة من الرئيس المباشر ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشـرية والتطوير المؤسسي فى الدائرة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية