الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656717 تشرين الثاني 2024
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه الزيادات السنوية التالية:-
المؤهل العلمي
عدد الزيادات السنوية
شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
زيادتان سنويتان
شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى للموظف الموفد في بعثة.
زيادة سنوية واحدة
الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير).
ثلاث زيادات سنوية
الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) للموفد في بعثة.
زيادتان سنويتان
الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
ثلاث زيادات سنوية
الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) للموفد في بعثة.
زيادتان سنويتان
شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني في تخصصات الطب.
خمس زيادات سنوية
شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني في تخصصات طب الاسنان.
اربع زيادات سنوية
شهادة الاختصاص الفرعي في الطب من المجلس الطبي الاردني.
زيادتان سنويتان
شهادة الاختصاص الفرعي في طب الاسنان من المجلس الطبي الاردني.
زيادة سنوية واحدة
ب- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ولا توصله الزيادات السنوية المستحقة له بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للدرجة المقررة للمؤهل الجديد، فيتم توفيق وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.