التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6567
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656717 تشرين الثاني 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية. توفيق الأوضاع: تعديل وضع الموظف ضمن نفس الفئة من درجة الى درجة أعلى من درجته الحالية أو من الفئة والدرجة التي يشغلها الى الفئة والدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية