التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- تتألف الهيئة العامة لمجلس الشبكة من:- 1- مديري ومديرات مدارس الشبكة. 2- مُمثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين من أولياء الأمور عن كل مدرسة في الشبكة يختاره مديرها. 3- ثلاثة أعضاء من المجتمع المحلي عن كل مدرسة في الشبكة يختارهم مديرها. 4- المرشدين التربويين في مدارس الشبكة. 5- رئيس المجلس البرلماني الطلابي في كل مدرسة في الشبكة على ألَّا يكون له الحق في الترشح والانتخاب والتصويت. ب- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس مجلس الشبكة أو نائبه وموافقة المدير كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ج- تتولى الهيئة العامة انتخاب رئيس مجلس الشبكة والأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. د- تنظم المديرية إجراءات دعوة الهيئة العامة للاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية