التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

يكون دور مجلس الشبكة استشاريًا وداعمًا للمدرسة من خلال المهام التالية: أ- الاطلاع على الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وعرض الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية حاجات هذه المدارس. ب- حشد الدعم اللازم لتلبية حاجات مدارس الشبكة، من خلال التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العامة في المجتمع المحلي؛ لتنفيذ الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وفق التشريعات الناظمة. ج- المشاركة في تكريم الداعمين من المجتمع المحلي.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية