التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

على المديرية مخاطبة مدير المدرسة المنشأ فيها مركز؛ لإصدار شهادة الصف التاسع أو العاشر الأساسيين، حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد للدارس المجتاز اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) من هذهِ التعليمات وإحالته إلى المدرسة المعنية لقبوله في الصف العاشر الأساسي في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني - البرنامج المهني التقني أو الصف الحادي عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي، حسب مقتضى الحال خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي؛ شريطة ألا يزيد عمر الدارس على (3) سنوات أو (5) سنوات للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف الذي سيعود إليه باعتماد سنة الولادة من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي الذي سيُقبل فيه، وفي حال زاد عمر الدارس المنوي قبوله في الصف الحادي عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي وفقًا لأحكام هذه المادة يُلحق ببرنامج الدارسين غير النظاميين (دراسات منزلية).

الإحالة

المادة 12 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية