التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

يُجري مدير المركز والمُعلمُ المُيسر للمواد التعليمية الإنسانية والمعلم الميسر للمواد التعليمية العلمية للدارس اختبارًا تشخيصيَّا؛ لقياس معارفه السابقة في اللغة العربية والرياضيات، ويُسكّن وفقًا لنتائجه في أي من المستويين من الحلقة الأولى أو المستوى الأول من الحلقة الثانية شريطة أن يكون عمره (13) عاما فأكثر في حال تسكينه في المستوى الأول من الحلقة الثانية ولا يُسكّن في المستوى الثاني من الحلقة الثانية أو في أي من الحلقتين الثالثة أو الرابعة بمستوييهما مهما كانت نتائجه.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية