التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

يُقوم الدارس في الحلقات الأربع على النحو التالي: أ- يُجري المُعلم الميسر نهاية كل حلقة من الحلقات الأربع اختبارًا لمادتي اللغة العربية، والرياضيات. ب- تكون نهاية التقييم الصغرى لكل حلقة من الحلقات الأربع (50%) والعظمى (100%). ج- يُعَدُّ الدارسُ مُستكملا مُتطلبات الحلقتين الأولى والثانية إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى للتقييم ولم تتجاوز نسبة غيابه عن الدوام في المركز بعذر ودون عذر (20%) و(30%) للدارس ذي الإعاقة و(40%) للدارس ذي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي الذي يتلقى العلاج الطبيعي أوتُجرى له العمليات الجراحية المتكررة من مجموع أيام الدوام في المركز. د- يُعَدُّ الدارسُ مُستكملا متطلبات البرنامج بحلقاته الثلاث أوالأربع، حسب مقتضى الحال إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى من تقييم المواد التعليمية المقررة للحلقة الثالثة أوالرابعة حسب مقتضى الحال ولم تتجاوز نسبة غيابه عن الدوام في المركز بعذر ودون عذر النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، ويُمنح وثيقة تفيد استكماله متطلبات الحلقات الثلاث أوالأربع حسب مقتضى الحال موقعة من المدير ومختومة بخاتم المديرية؛ وفق النموذج المعد لهذه الغاية. هـ- يُمنح الدارس وثيقة انتقال بين الحلقات الأربع تحتوي على عناصر التقييم موقعة من مدير المركز وضابط الارتباط الإداري ومختومة بخاتم المديرية وفق النموذج المُعدّ لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية