التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الثالثة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل المهني -البرنامج المهني التقني التقدم للحصول على شهادة الصف التاسع الأساسي؛ شريطة خضوعه لاختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقة الثالثة، وألا يقل عمره عن (15) عامًا ولا يزيد على (3) سنوات أو(5) سنوات للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف العاشر الأساسي الذي سيعود إليه باعتماد سنة الولادة لطلبة هذا الصف من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي الذي سيُقبل فيه.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية