التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6579
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657917 تشرين الثاني 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم. المديرية : مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير المديرية. المدرسة : أي مدرسة حكومية تديرها الوزارة. المركز : مركز تعليم وتعلّم المُتسربين المنشأ بموجب أحكام هذه التعليمات. مدير المركز : مدير المدرسة أو من يُكلّفه المدير. المعلم : كل من يتولى تدريس مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية والحاسوب في المركز. المعلم الميسر : كل من يتولى تدريس المواد التعليمية الإنسانية أو العلمية في المركز. ضابط الارتباط الإداري أو المالي : الموظف الذي يُسميه المدير من قسم التعليم العام وشؤون الطلبة أو قسم الشؤون المالية، حسب مقتضى الحال فى المديرية، للغايات الواردة في هذه التعليمات. البرنامج : برنامج تعليم وتعلم المُتسرّبين. الحلقة : المدة الزمنية اللازمة لتحقيق الدارس نتاجات التعلم المقررة للبرنامج. الدارس: كل مُلتحِق بالبرنامج وفق أحكام هذهِ التعليمات ويشمُل الدارس ذا الإعاقة. الدارس ذو الإعاقة: الدارس الذي لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيامه بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو مُمارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال. المادة التعليمية: المُحتوى التعلّمي المُتضمَّن في المنهاج. التعلَم الإلكتروني: نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها. ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدُل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية