التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 658817 تشرين الثاني 2024

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ما لم يدل السياق على غير ذلك: المحكمة: المحكمة الدستورية. الرئيس: رئيس المحكمة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المشكلة من الرئيس وجميع أعضائها. المكتب الفني: المكتب المنشأ في المحكمة وفقاً لهذه التعليمات. المدير: مدير المكتب الفني. الأعضاء: أعضاء المكتب الفني. المكتبة: مكتبة المحكمة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية