التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 658817 تشرين الثاني 2024

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ. الإشراف على المكتب الفني وإدارة الجهاز الإداري التابع له وتوزيع المهام وترتيب الأولويات لضمان جودة المخرجات ودقتها ضمن الزمن المحدد. ب. الإشراف على الدراسات والبحوث والمطالعات القانونية. ج. تنفيذ مهام الرئيس المقررة في المادتين (12،10) من قانون المحكمة. د. إعداد التقارير الدورية والخاصة بعمل المكتب الفني والإحصائيات اللازمة لغايات التقرير السنوي ووضع الخطط لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب الفني في أعماله. هـ. المساهمة في تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية للمكتب الفني بما يتوافق مع خطة المحكمة وأهدافها. و. الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تعقدها المحكمة أو التي تشارك فيها أو ترعاها وتوثيق مخرجاتها. ز. التنسيب للرئيس بعقد الدورات وورشات العمل المتخصصة لأعضاء المكتب الفنـي وموظفي المحكمة بقصد تطوير مهاراتهم للقيام بالأعمال المنوطة بهم وتوثيق الأبحاث والدراسات التي تقدم فيها. ح. تقديم التوصيات للرئيس لغايات مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قرارات المحكمة. ط. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية