التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 658817 تشرين الثاني 2024

يتولى المكتب الفني المهام التالية: أ- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للهيئة العامة. ب- تقديم الأبحاث والمطالعات والدراسات القانونية بناء على طلب الرئيس. ج. إعداد الدراسات القانونية للطعون وطلبات التفسير المقدمة للمحكمة وتقديم المطالعات بخصوصهما. د. تحليل السوابق القضائية في الاجتهاد القضائي الدستوري بما يساهم في استقرار المبادئ القانونية. هـ. استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وقرارات وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها. و. إصدار مجلة دورية متخصصة بالقانون والقضاء الدستوري. ز. الإشراف المباشر على المكتبة وإدارتها وتزويدها بما يلزم من المراجع القانونية والدوريات ومصادر الأبحاث القانونية المختلفة. ح. إعداد سجل للطعون وآخر لطلبات التفسير يدون فيهما تاريخ الورود واسم الجهة الطاعنة أو طالبة التفسير وخلاصة موضوع الطعن أو طلب التفسير وخلاصة الحكم الصادر فيهما وتاريخه كما يتولى الإشراف على السجلين.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية