التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7520
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752031 كانون الأول 2024

• استناداً لأحكام المادة (109) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 23/10/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 19/12/2024، وتنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 24/12/2024 ، الموافقة على (تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024) بصيغتها التالية :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية