الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752031 كانون الأول 2024
لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:-
أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا فأكثر، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى.
ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1100) دينار شهريا وأقل من (1800) دينار شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الأولى حتى الثالثة من الفئتين الأولى والثانية.
ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (550) دينار شهريا وأقل من (1100) دينار شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الرابعة حتى السادسة من الفئتين الأولى والثانية.
د- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (320) دينار شهريا وأقل من (550) دينارا شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من باقي الدرجات من الفئتين الأولى والثانية وجميع درجات الفئة الثالثة.