التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7520
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752031 كانون الأول 2024

لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ‌- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا فأكثر، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى. ب‌- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1100) دينار شهريا وأقل من (1800) دينار شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الأولى حتى الثالثة من الفئتين الأولى والثانية. ج- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (550) دينار شهريا وأقل من (1100) دينار شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجات الرابعة حتى السادسة من الفئتين الأولى والثانية. د- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (320) دينار شهريا وأقل من (550) دينارا شهريا، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من باقي الدرجات من الفئتين الأولى والثانية وجميع درجات الفئة الثالثة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية